Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 208

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثالث: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها
  4. المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته
  5. المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

ويؤكد السعدي على خطر الاجتهاد في التنزيل قائلاً: «من أراد الحكم على شيء من الجزئيات فعليه أن يبين دخولها في الأحكام الكلية، وهذا أصل كبير نافع، من أحْكَمَه علماً وعملاً نجح، ومن لم يحكمه غلط غلطًا كبيرًا أو صغيرًا بحسب

ما حكم به من الجزئيات، وجميع الحوادث وجميع أفعال المكلفين داخلة تحت هذا الأصل» (١).

ويُمكن حصر نواحي محل الحكم في ثلاثة: المكان، الزمان، الإنسان، وهي موضع فحص الفقيه المُستدرِك على التنزيل.

وعليه فالكلام هنا على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في تعيين محل الحكم باعتبار مكانه، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

من تطبيقاته:

قال صاحب (الفكر السامي) في ترجمة والده (٢):

«ذاكرته يومًا فيما يقوله بعض المالكية في حكم التجارة بأرض الحرب، حيث كان هو يتجر في أوروبا. فقال لي: لا تكن جامدًا على قول الفروعيين، فإن التجارة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٣)، كانت بالشام، وهي أرض حرب إذ ذاك،

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 208 (SanadKitab #132414, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.