النموذج السادس:
استدراك صاحب (دليل السالك) على من قال بعدم جواز استدلال المقلد بنص القرآن والحديث المُسمى بـ (الاستبصار) الذي عرّفه بقوله:
إقامة الدليل من قول النبي ... أو الكتاب لفروع المذهب (١)
فقال مُستدركًا على من قال بعدم جوازه للمقلد:
فكيف يُمنع على من انقدح ... في ذهنه من ذين ما له اتضح
فلو قصرناه على المجتهدِ ... لما اهتدى بذين كل مهتدي
ولانْتفى قول النبي معمِّما ... صلى عليه ربنا وسلما
عليكم بسنتي (٢) أو قصُرَا ... ذاك على أُولي اجتهاد في الورى (٣)
تحليل الاستدراك:
فتقعيد أن المقلد لا يجوز له الاستبصار مستدرَكٌ عليه؛ لما يلزمه من لوازم فاسدة، منها مخالفة الأمر العام بالاهتداء بالكتاب والسنة.