Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 253

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الرابع: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس متعلقه، وتطبيقاتها
  4. المطلب الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار متعلقه الإدراكي، وتطبيقاتها
  5. المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته
  6. المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

الْمُصْلِحِ﴾ (١). وكل أمر مخوف وكّل الله سبحانه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه يتذرع إلى محظور به فيمنع منه، كما جعل الله النساء مؤتمنات على فروجهن، مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام، ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن» (٢).

المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته.

والاستصحاب هو: «الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول» (٣).

والمقصود من هذا المظهر هو: تلافي خلل في اعتماد استصحاب في مسألة، بعمل فقهي، لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ومن تطبيقاته:

في (بداية المجتهد) في مسألة بيع أمهات الأولاد: «ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع، وذلك أنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك، وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس، وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس، وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم، وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى، وذلك أنهم يقولون: أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها، فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل» (٤).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 253 (SanadKitab #132414, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.