Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 335

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل السادس: أغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الأول: الغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته
  4. المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مقيد، وتطبيقاته

قلتُ: كل هذا فيه نظر، فقوله: «هذا خلاف ظاهر اللفظ» يعارضه قوله: «وأما حديث: «اقرأ ما تيسر ... » فمحمول على الفاتحة»؛ لأن هذا أيضاً خلاف ظاهر اللفظ؟ لأن «ما تيسر» وقع مفعولاً لقوله: «لا اقرأ». وهو عام يتناول قراءة الفاتحة، وغيرها، فقوله: «محمول على الفاتحة» تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فليت شعري، كيف جوزوا الحمل هاهنا على خلاف ظاهر اللفظ، ولم يُجَوزوا في قوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»؟ » (١).

تحليل الاستدراك:

فاستدرك العيني على النووي تخصيصه عموم الحديث «ما تيسر ... » بالفاتحة، مُلزِمًا إيّاه بما التزمه من العمل بظاهر اللفظ في حديث «لا صلاة إلا بأم القرآن».

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 335 (SanadKitab #132414, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.