في (الأم) قال الشافعي رادّا على مذهب أهل المدينة في جزاء صيد المُحرم: «وقد أخطأ من جعل الصيد من معنى الضحايا والبدن بسبيل، ما نجد أحدًا منكم يعرف عنه في هذا شيء يجوز لأحد أن يحكيه؛ لضعف مذهبكم به، وخروجه من معنى القرآن (١) والأثر عن عمر وعثمان وابن مسعود (٢)، والقياس والمعقول ثم تناقضه» (٣).
النموذج الثاني: الوصف بالغلط.
وفي (جامع الأمهات): عن صيام يوم الشك: «والمنصوص النهي عن صيامه احتياطاً، وعليه العمل. وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر، ومن الحائض تتجاوز عادتها، وهو غلط؛ لثبوت النهي (٤)» (٥).