Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 384

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل السابع: أساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

النموذج الرابع: النفي أو الإثبات المشعران بالخلاف مع اعتبار قرائن الحال؛ ويقوى الظنُّ عند شُهرة القول المُخالف.

جاء في (الابتهاج في شرح المنهاج): «وَلاَ فَرْقَ فِيْ تَسْمِيَتِهِ صَدَاقَاً وَمَهْرَاً بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُسَمَّىً فِيْ العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالوَطْءِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيْثِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (١)،

وَفِيهِ فِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ» (٢)، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَهَا الْمَهْرُ» (٣)» (٤).

فالنفي في قوله: «وَلاَ فَرْقَ فِيْ تَسْمِيَتِهِ صَدَاقَاً وَمَهْرَاً بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُسَمَّىً فِي العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالوَطْءِ»، ثم استدلاله على صحة هذا النفي يظهَر أنه استدراكٌ على من فرّق بينهما، مما حُكي في كتب الفقه، كما في (أسنى المطالب): «وَقِيلَ الصَّدَاقُ ما وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ في الْعَقْدِ، وَالْمَهْرُ ما وَجَبَ بِغَيْرِ ذلك» (٥).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 384 (SanadKitab #132414, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.