Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 417

  1. الباب الثاني: معايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها
  2. الفصل الأول: معايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

فالمُستحب هو ما فعله لا ما لم يفعله.

- ومن تطبيقات التعيير بالإجماع:

حكى ابن الجوزي في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها عن الحارث المحاسبي أنه قال: «أيها المَفتون متى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد أزريت بمحمد والمرسلين، وزعمت أن محمدا لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جمع المال، وقد علم أن جمعه خير لهم» وأنه استدلَّ لهذا بقوله: «ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف (١) قال ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك»، وأن أبا ذر ﵁ أنكر على كعب إنكاره الخوف على عبد الرحمن قائلاً: «هيه يا ابن اليهودية تزعم أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف، لقد خرج رسول الله ﷺ يومًا فقال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا» قال المحاسبي: «فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب مال كسبه من حلال؛ للتعفف ولصنائع المعروف، فيمنع من السعي إلى الجنة مع فقراء المهاجرين، وصار يحبو في آثارهم حبوًا».

فاستدرك عليه ابن الجوزي بضعف ما استند إليه من الأثر، ثم قال: «ثم كيف تقول الصحابة ﵃ إنا نخاف على عبد الرحمن؟ أوليس الإجماع منعقدًا على إباحة جمع المال

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 417 (SanadKitab #132414, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.