المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته.
والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة الفقهية هي: «قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (١). بمعنى أنها عبارة مشتملة على حكم يدخل تحته فروع متشابهة تنتمي لأبواب مختلفة من أبواب الفقه.
ومن تطبيقات التعيير بالقواعد الفقهية:
قال اللخمي في مسألة الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام إذا حنث في يمينه: «قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم تخدمه، لم يجزه الصوم.
فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم.
قال محمد (٢): لا يصوم حتى لا يجد إلا قوته، ويكون في بلد لا يعطف عليه فيه (٣).
وقال ابن القاسم: في كتاب ابن مزين (٤): إن كان له فضل على قوت يومه أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه.