Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 42

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي
  4. المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف
  5. المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

رابعًا: لفظ (لإنشاء نفعٍ أو تكميله):

فيه الغرض من الاستدراك وهو يتمثّل في اتجاهين: إنشاء النفع، وتكميل النفع.

والنفعُ يتمثّل في: تصحيح الخطأ، وتكميل النقص، ودفع التوهم، وهذا الأخير يُعبّر عنه بإزالة اللبس.

فإنشاءُ النفع هو تصحيح الخطأ، لأنه بالخطأ لا يحصُل نفعٌ من العمل، وتكميل النفع هو إكمال النقص؛ لأن العمل المُستدرك عليه قد أتى بالنفع ولكنه ناقص يحتاج لتكميل.

أما دفعُ التوهم: فإن كان سببُ اللبس ناشئًا من العمل المستدرك عليه كان من قبيل تكميل نفعه، وإن كان سبب اللبس فهمَ المستفيد فيكون من قبيل إنشاء النفع، ويكون المُستدرَك عليه هو عمل المستفيد لا العمل الذي أراد الاستفادة منه.

خامسًا: لفظ (في نظر المتلافي):

هذا قيد للتلافي، وهو يُفيد عدم التلازم بين صحة المستدرَك وصحة إطلاق الماهية على العمل الاستدراكي، فالمعتبر في ماهية المصطلح هو نظر المستدرِك، وعليه فقد يكون ما استَدرك به مُستدرَكًا عليه فيه، وهذا الاستدراك الثاني لا يلزم منه خطأ الاستدراك الأول، بل يُقال في ماهيته ما قيل في الأول، وهكذا في استدراك ثالث ورابع ...

المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة.

الأصل الذي اقتصرت عليه أكثر المعاجم في معنى الفقه هو: الإدراك والعلم والفهم والفطنة. (١)

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 42 (SanadKitab #132414, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.