Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 451

  1. الباب الثاني: معايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها
  2. الفصل الثاني: مناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

المستدرَك عليه: قول القرافي: «فالورع الفعل حذرًا من العقاب في ترك الواجب» في حالة الخلاف بين العلماء في فعلٍ: هل هو مكروه أو واجب؟

الاستدراك الفقهي: لا يصحّ توجيه دخول الورع في هذه المسألة من ناحية الحذر من العقاب في ترك الواجب.

المعيار: القاعدة الأصولية في مسائل الاجتهاد المختلف فيها.

والأصوليون في هذه القاعدة على قولين:

القول الأول: تصويب جميع الأقوال، وهم المصوّبة.

القول الثاني: الصواب في مسائل الاجتهاد واحدٌ منها غيرُ معيّن، وهم المخطّئة.

وعلى كلا القولين لا يأثم المجتهِد (١).

المنهج: منهج عقلي اعتمد نقض المقدمة للوصول إلى عدم التسليم بالنتيجة.

فالمقدمة التي بنى عليها القرافي رأيه في دخول الورع في المسألة هي: الحذر من العقاب في ترك الواجب.

والنتيجة هي: فعل الواجب إذا كان الخلاف في فعل دائرًا بين الكراهة والوجوب.

فللوصول إلى هدم النتيجة تُنقض مقدمتها التي بُنيت عليها، حيث نفى صاحب (إدرار الشروق) وجود ما يُحذر منه من العقاب في هذه المسألة، بعرضها على القاعدة الأصولية في مسائل الاجتهاد، وأنها على القولين لا أحد يقول بالتأثيم الذي يستلزم العقاب، كما أنه على القول بتصويب أحد الأقوال فإن هذا التصويب ليس على التعيين، مما ينتفي معه الجزم بأن من ترك القول بالوجوب فقد ترك واجبًا.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 451 (SanadKitab #132414, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.