وأحلل هذا النموذج على النحو التالي:
المُستدرِك: ابن حجر، أو من سبقه بهذا الاستدراك.
المستدرَك عليه: القول بمنع صلاة تحية المسجد والإمام يخطب للجمعة.
الاستدراك الفقهي: أن القول بالمنع غير صحيح، وأن الصحيح القول بالجواز.
المعيار: الحديث، والقواعد الأصولية:
أما معيار الحديث فيتجلى في قوله: «لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي ﷺ يخطب» (١).
وأما القاعدة الأصولية المُعيّر بها فهي: حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (٢).
ذلك أن الروايات التي فيها أن النبي ﷺ قاعد على المنبر، لا تصلح للاستدلال على المنع بحجة أن لفظ القعود يدل على أن الأمر بصلاة الركعتين حصل قبل الخطبة،