Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 80

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي
  4. المطلب الخامس: التنقيح
  5. المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحا

المطلب الخامس: التنقيح.

وبيانُ وجه التقارب والاختلاف بينه وبين الاستدراك الفقهي يلزمُ مناقشَةَ ثلاث مسائل على النحو التالي:

المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة.

مادة (نقح) ترجع معانيها إلى أصل واحد، وهو تنحية شيء عن شيء (١)، فـ «كلُّ ما نحّيتَ عنه شيئًا فقد نَقَّحْتَه» (٢).

المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا.

التنقيح في الاصطلاح يتّجه إلى الكلام، من طريق المجاز (٣)، سواء في الأعمال الفقهية أو غيرها، وتنقيح الكلام يكون - حسب المعنى اللغوي - بإزالة زوائد فيه، إلا أن المعاجم تُفيدُنا بمعانٍ زائدة على هذا، وهي: الإصلاح، وتحسين الأوصاف، ووضوح المعنى، والتفتيش، وإحسان النظر (٤). وهذه الأوصاف غاياتٌ ولوازم لتنقيح الكلام؛ فهي معانٍ متلازمة.

وعليه فيُمكن الاستفادة من تعريفات المعاجم لتنقيح الكلام لمعرفة أوصاف التنقيح اصطلاحًا:

١ - إيجاز عبارته، وهو يكون بإزالة زوائد الكلام، ويُمكن تصوُّر إزالة الزوائد من الكلام المنقح في صورتين:

- أن يكون الزائدُ مَعِيبًا، كأن يكون خطأً، أو تطويلاً، أو حشوًا.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 80 (SanadKitab #132414, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.