رضي الله تعالى عنها: "كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء (١). وحديث معاذ في معناه (٢) كلاهما ضعيف، وفي حالة الوضوء، لم يصب الماء عليه أحد إلا في وقت ضرورة.
والحديث الوارد في تخليل اللحية قَبِله بعض أهل الحديث ورده البعض، وأما تخليل الأصابع فكان يفعله أحيانًا، وورد تحريك الخاتم في حديث ضعيف.
فصل
ثبت في الأخبار الصحيحة: أن النبي ﷺ مسح على الخفين في السفر والحضر، ومدة الحضر يوم وليلة، فيما أمر، وثلاثة أيام ولياليها في السفر، وكان يمسح على ظاهر الخف (٣) وورد في مسح أسفله حديث ضعيف، ولم يثبت في الصحيح، وكان يمسح على الجورب. وحديث الجرموق رواه الترمذي وصححه وضعفه جماعة من الحفاظ، وكان لا يقصد المسح ولا الغسل، لكن إن كان في حالة قصد الوضوء لابسًا، مسح وإلا غسل، ولم يكن يلبس ليمسح ولا ينزع ليغسل، ولما كان للعلماء أقوال في أفضلية المسح أو الغسل بينا ليعلم أن أحسن الأقوال هذا الذي وافق العادة النبوية.
فصل
كلما تيمم ﷺ ضرب ضربة بكفيه المباركتين على الأرض الطاهرة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه (٤)، ولم يرد في الحديث الصحيح أنه ضرب ضربتين