عبدُ الله بنُ الوليد بهذا بتحريم لحوم الإبل وألبانِها.
* قال ابن مندَهْ: "هذا إسنادٌ مُتَّصلٌ، ورُواتُه مَشاهيرُ ثقاتٌ".
* وصحَّح إسنادَه الشيخُ أبو الأشبال أحمد شاكر (١) في "تخريج المُسند" (٤/ ١٦١).
* وحسَّن إسنادَه شيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ في "الصَّحيحة" (١٨٧٢).
* قلتُ: وفي هذا نَظَرٌ عندي؛ فإنَّ بُكَيرَ بنَ شهابٍ تفرَّد به عن سعيد بن جُبير، كما قال أبُو نُعيمٍ الأصبَهانيُّ، فلذلك استغرَبَهُ مِن حديث سعيدٍ.
* وبُكَيرُ بنُ شهابٍ لا يُقبَل التَّفرُّدُ منه؛ فقد وثَّقَهُ ابن حِبَّان، وقال أبُو حاتِمٍ: "شيخ"، فإذا تفرَّد بحديثٍ عن مِثل سعيدِ بنِ جُبيرٍ في شُهرَتِه وكَثرة أصحابِهِ فلا بُدَّ من التَّوقُّف في روايَته علي أقلِّ تقديرٍ. هذا في حالَة التَّفرُّد.
* أمَّا إذا خالَفَهُ مَن هو أمكَنُ منه فتكُونُ روايتُهُ أضعَفَ.
* وقد خالَفَهُ حبيبُ بن أبي ثابِتٍ، فرواه عن سعيد بن جُبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: "كان إسرائيلُ أَخَذَهُ عِرقُ النَّسا، فكان يَبيتُ له زُقَاءٌ، فجَعَل لله عليه إن شفاه ألا يأكل العُروقَ، فأنزَلَ الله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: ٩٣] ".
* أخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في "تفسِيرِه" (١/ ١٢٦)، ومِن طريِقِهِ ابن جَريرٍ (٧٤١١ - شاكر) قال: أخبَرَنِي الثَّورِيُّ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ.
* وأخرَجَهُ البُخارِيُّ في "التَّاريخ الكبير" (١/ ٢/ ١١٤ - ١١٥) قال: حدَّثَناه مُحمَّدُ ابن يُوسُف، وغيرُ واحدٍ. . وأخرَجَهُ ابن جريرٍ (٧٤١٧) عن يحيىَ بن