Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أنْ تستقبل القبلة لغائطٍ أو بولٍ.

* قُلْتُ: هكذا رواه يحيى بنُ يحيى عن مالك.

وخالفه ابنُ وهبٍ، فرواه عن مالك، عن نافعٍ، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبيه ..... فذكره. فزاد في السند "عن أبيه".

أخرجه الطحاويُّ في "شرح المعاني" (٤/ ٢٣٢).

ووافقه الشافعيُّ، فرواه عن مالك به فزاد في السند "عن أبيه" أخرجه الشافعيُّ في "السنن المأثورة " (١١٣ - رواية الطحاوي)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" (٦/ ١٢٦) وقال: "وهو الصوابُ إنْ شاء الله".

***

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 1، ص 229 (SanadKitab #13243, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.