Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 303

  1. كتاب الطهارة
  2. التنزه من البول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= التنبيه الثالثُ: قولُهُ: "وما يعذبان في كبير" ليس معناه أنهما يعذبان في أمرٍ صغيرٍ.

قال البغويُّ في "شرح السُّنة" (١/ ٣٧١):

"معناه: أنهما لم يُعذبا في أمرٍ كان يكبُر ويشُقُّ عليهما الاحتراز عنه، لأنه لم يكن يشُقُ عليهما الاستتار من البول، وترك النميمة، ولم يُرد أن الأمر فيهما هيَّنٌ غير كبيرٍ من الدين، بدليل قوله: "وإنه لكبير" اهـ وقد عدَّ المصنفون في "الكبائر" كالذهبى وابن حجر الهيثمي الفقيه هذين الفعلين منهما. فقنا اللَّهم عذاب القبر إنك جوادٌ كريمٌ.

***

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 1، ص 303 (SanadKitab #13243, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.