Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤٦ - باب الماء الدائم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وأبو مريم معروف بكُنْيه. وثقه العجليُّ.

وقال أحمد.

"رأيتُ أهل حمصٍ يُحسنون الثناء عليه".

...

حادي عشر: أبو المهزم، عنه.

أخرجه الحكيمُ الترمذي في "المنهيات" (ص- ٩) قال:

حدثنا الجارود بنُ معاذ، نا عمر بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نُهى أن يُبال في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ منه.

ثم قال أبو هريرة ﵁: وليبُل في الماء الجاري إن شاء.

* قلتُ: وسندهُ ضعيف جدًّا.

وعمر بن هارون البلخيُّ واهٍ، كذبه ابن معين وغيره.

وأما قوله: "وليبُل في الماء الجاري" فهذا يؤخذ بدلالة المفهوم من حديث الباب.

وقد فهم هذا أبو عوانة، فبوّب في "صحيحه" على حديث جابر الذي مضى برقم (٣٥) بقوله (١/ ٢١٥):

"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري، وكذا قال الطحاوي وغيره.

• [تنبيه]:

أخرج الطبراني في "الأوسط" (ج ٢/ رقم ١٧٧٠) قال: حدثنا =

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 2، ص 86 (SanadKitab #13243, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.