. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= ماجة"، وابن خزيمة (١/ ٥٩)، وابنُ حبّان (١٢٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٧٩)، والدارقطنيّ (١/ ٣٤)، والحاكمُ (١)، والبيهقيُّ (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤و ٩/ ٢٥٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢٢٩)، والخطيبُ في "تاريخه" (١٤/ ٣٩٨)، وابنُ الجوزى في "التحقيق" (١/ ٨ / ٥) جميعُهم عن أحمد بن حنبل، وهو في "مسنده" (٣/ ٣٧٣)، وفى "العلل" (٢/ ١٢٦) حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ سئل عن ماء البحر، فقال: "الحلُّ ميتتُهُ، الطهورُ ماؤهُ".
قال أبو عليّ بن السكن:
"حديث جابر أصحُّ ما روى في هذا الباب".
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ١٣٨):
"سألتُ محمدًا عن حديث أحمد بن حنبل ... فذكره، فقال: لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم بن أبي الزناد (٢). قلتُ: رواه غير أحمد بن حنبل؟ قال: نعم".
وقال الحافظُ في "الدراية" (ص ٥٤): "إسنادُه لا بأس به".
* قُلْتُ: وأبو القاسم بن أبي الزناد وثقه أحمدُ وأثنى عليه، وابنُ حبّان.
وقال ابن معين: "لا بأس به".
فالسند قويّ.