Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥١ - باب سؤر الكلب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ، أنْ يُغسل سبع مرَّاتٍ، الأولى بالتراب".

أخرجه الدارقطنيُّ (١/ ٦٤).

فجعل شيخ قتادة هو "الحسن" بدل "ابن سيرين".

وروايةُ عبدة بن سليمان أرجحُ من غير شكٍّ، لأمرين:

* الأول: المتابعات السابقة.

* الثاني: أنه أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة.

أما خالدُ بنُ يحيى، فذكره ابنُ عديٍّ في "الكامل" (٣/ ٨٨٢) وقال: "ولخالد هذا غير ما ذكرتُ من الحديث إفرادات وغرائب عمن يُحدِّث عنه، وليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به، لأنى لم أر في حديثه متنًا منكرًا" اهـ.

وقال الذهبيُّ في "الميزان".

"صويلح".

فمثلُه يقبل حديثه بشرط عدم المخالف، ويبدو أن غالب أخطائه في الأسانيد، كما يومى إليه كلام ابن عدى.

ومما يدلُّ على اضطراب خالد بن يحيى في إسناده أنه رواه أيضًا عن يونس ابن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة به.

وسيأتى قريبًا إن شاء الله تعالى.

فالصوابُ رواية عبدة بن سليمان، لا سيما وقد توبع.

تابعه عبدُ الوهاب بنُ عطاء، عن سعيدٍ به، إلَّا أنه قال: "أولاها أو السابعة بالتراب" والشكُّ من سعيدٍ. =

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 2، ص 155 (SanadKitab #13243, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.