Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٩ - باب القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للوضوء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ووقع عند أبي عوانة "عبد الله بن جبر" فلربما نُسب إلى جدِّه.

وتابعهما عتبة بن أبي حكيم، قال: حدَّثنى عبدُ الله بْنُ عبد الله بن جَبْر ابن عتيك، قال: سألنا أنسًا عن الوضوء الذي يكفى الرجل من الماء؟ فقال: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بمُدٍّ فيسبغ الوضوء، وعسى أن يفضل منه". قال: سألناه عن الغُسل من الجنابة كم يكفى من الماء؟ قال: الصاع. فسألتُ عنه: أعَنِ النبيّ ﷺ ذكرُ الصاع؟ قال: نعم، مع المد".

أخرجه الطحاويُّ في "شرح المعانى" (٢/ ٥٠) من طريق بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم.

* قُلْتُ: وفي مسنده ضعفٌ، وعتبة بن أبي حكيم مختلفٌ فيه.

قال ابنُ حبان:

"يعتبر بحديثة من غير رواية بقية عنه" وهذا منها.

وتابعهم عبد الله بن عيسى، فرواه عن ابن جبرٍ، عن أنسٍ مرفوعًا لكن بلفظ: "يجزيء في الوضوء رطلان من ماء".

أخرجه الترمذي (٦٠٩) ومن طريقه البغويُّ في "شرح السُّنة" (٢/ ٥٢) عن وكيع، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى به.

وقال الترمذي:

"هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلَّا من حديث شريك على هذا الَّلفْظ".

ومقصود الترمذي أن ذكرَ "الرطلين" لا يعرف إلا من حديث شريك، وإلا فقد خولف وكيع في لفظه. =

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 2، ص 287 (SanadKitab #13243, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.