Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب النكاح
  2. تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها

خمس نسوة وجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها فلما كان الجمع من طريق العدد يختص بالنكاح كذلك الجمع الآخر.

الجمع بين بنتي العم في النكاح والوطء بملك اليمين:

٢٧ - مسألة: (¬١) هل يكره الجمع بين بنتي عم في عقد النكاح والوطء بملك اليمين؟

فنقل ابن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الجمع بين بنتي عم؟ فقال: لا. ونقل حرب عنه: قلت لأحمد يكره الجمع بين بنتي عم أو بنتي خال. قال: نعم للقطيعة.

وجه الرواية الأولى في نفي الكراهية نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (¬٢)، وقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين (¬٣))، فلما خص النبي بالأختين والعمة والخالة دل على أن ما عدا ذلك غير منهي عنه ولا ممنوع عنه.

ووجه الثانية: أنه إنما حرم الجمع بين الأختين لما يؤول إلى قطع الرحم من التباغض والتحاسد وهذا المعنى موجود هاهنا.

تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها:

٢٨ - مسألة: إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟

فنقل أحمد بن أصرم والمزني: أنها لا تحل له.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 99 (SanadKitab #13246, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.