Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب الجراح
  2. استيفاء القصاص بغير السيف

ووجه الثانية: وهي ظاهر كلام أحمد ﵀ وهو اختيار أبي بكر ما روى عن النبي ﷺ: لا قود إلا بجديدة (¬١). معناه لا يستقاد إلا بجديدة لاتفاقنا على أن القود يجب بغير حديد.

وروى أن عليًا حرق بالنار قومًا ادعوه الها فقال ابن عباس لو كنت أنا لم أقتلهم إلا بالسيف فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعذبوا بالنار" وفي بعضها: "لا يعذب بالنار إلا رب النار. (¬٢). وروى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬٣). ولأنه تفويت نفس بوجه مباح فوجب أن لا يكون بغير المحدد كالذبح للحيوان يتبين صحة هذا ان حرمة الإنسان أكد وأقوى في بابه من حرمة البهيمة ثم ثبت وتقرر أن البهيمة لا تفوت نفسها إلا بالحديد فبأن لا تفوت نفس الآدمي إلا بالحديد.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 264 (SanadKitab #13246, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.