(س) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (١) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (٢)
الشَّرْح:
(" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) أَيْ: أَذِن ورخَّص. ذخيرة٤٢٥٤
(أَنْ يُسْتَمْتَعَ) أَيْ: يُنتفع.
(بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ")
فَوائِدُ الْحَدِيث:
هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا. عون٤١٢٤