Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 23, halaman 276

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الطهارة
  4. أقسام الطهارة
  5. من أقسام الطهارة: الوضوء
  6. أركان وفرائض الوضوء
  7. استيعاب الأعضاء في الوضوء

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ " (١) (ضعيف)

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ أَثْنَاءَ غَسْلِ الْيَدِ، إِنْ كَانَ ضَيِّقًا وَلا يُعْلَمُ وُصُولُ مَاءِ الْوُضُوءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، فَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ وَاسِعًا، أَوْ كَانَ ضَيِّقًا وَعَلِمَ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ فَإِنَّ تَحْرِيكَهُ لا يَجِبُ، بَلْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ تَحْوِيلُ خَاتَمِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا إِنْ كَانَ مَأذُونًا فِيهِ، وَعَلَى الْمُتَوَضِّئِ إِزَالَةُ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ إِنْ كَانَ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ وَإِلا فَلا، وَلَيْسَ الْحُكْمُ بِإِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ خَاصًّا بِالْخَاتَمِ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ حَائِلٍ كَشَمْعٍ وَزِفْتٍ وَوَسَخٍ. (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 23، ص 276 (SanadKitab #13251, hlm. urut 11276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.