Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 24, halaman 141

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الطهارة
  4. أقسام الطهارة
  5. الحيض
  6. تحري الحائض وقت طهرها

تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

قال النووي (٦٢ - ٣٣٣): قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا , وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تغتسل في الحالِ لِأَوَّلِ صَلاةٍ تُدْرِكُهَا , وَلَا يَجوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَومًا , ولا يَمْتَنِعُ زَوْجُها من وَطْئِهَا , ولا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ , وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا.

وَعَنْ مَالِكٍ ﵁ رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 24، ص 141 (SanadKitab #13251, hlm. urut 11641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.