(خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ﵄ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (١) (حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (٢) (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (٣) (قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ , لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ أَذِّنْ قَدْ أَصْبَحْتَ) (٤)
وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو (٥) فَكُلُوا وَاشْرَبُوا , فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ - كَذَا قَالَ - حَتَّى يُصْبِحَ) (٦) (قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا) (٧) (إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا) (٨) (قَالَتْ أُنَيْسَةُ بِنْتُ خُبَيْبٍ ﵂: إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا , فَتُقُولُ لِبِلَالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِي) (٩).