حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة
(س د) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ) (١) (نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِلصَلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَلَاةِ , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا) (٢) (يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ - يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ) (٣) وفي رواية: (عَلَى عُنُقِهِ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُصَلَّاهُ " , وَقُمْنَا خَلْفَهُ , وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ , قَالَ: " فَكَبَّرَ " , فَكَبَّرْنَا , " حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْكَعَ , أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا , ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ , أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا , فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ") (٤)