أَذَانُ الْجُمُعَة
(خ جة حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ قَالَ: (لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا , فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا , يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ , قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ) (١) (وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ , وَعُمَرُ كَذَلِكَ ﵄) (٢) (فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﵁ وَكَثُرَ) (٣) (أَهْلُ الْمَدِينَةِ) (٤) (أَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ) (٥) (عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ , فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ , وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ) (٦) (فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (٧).