صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر
(خ م ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ وِتْرِ رَسُول اللهِ ﷺ كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟) (١) (فَقَالَتْ: " مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ) (٢) (وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (٣) ") (٤) وفي رواية: (وَاسْتَقَرَّ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ) (٥) (فَمَاتَ وَهُوَ يُوتِرُ بِالسَّحَرِ) (٦) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ") (٧) (قَالَتْ: " فَكَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ , فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ) (٨) وفي رواية: (كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ , فَإِذَا كَانَ مِنْ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ) (٩) (فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ) (١٠) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ) (١١) (قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) (١٢) (فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ) (١٣) (فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ) (١٤) (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ) (١٥) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ") (١٦)
وفي رواية: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى) (١٧) (فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ) (١٨) وفي رواية (١٩): " مَا أَلْقَاهُ السَّحَرَ الْآخِرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - " (فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ , أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ , قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ , قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ , فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ") (٢٠) (فَقُلْتُ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ؟، قَالَتْ: " كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ , وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) (٢١) (وَكَانَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ) (٢٢) (قَبْلَ الْفَجْرِ ") (٢٣)