Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 27, halaman 152

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الصلاة
  4. أنواع الصلاة
  5. النوع الثاني من أنواع الصلاة (صلاة التطوع)
  6. الصلوات المسنونة المطلقة
  7. من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الوتر
  8. حكم التطوع بعد صلاة الوتر

(م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) (١) (فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (٢) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ , وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (٣) (فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (٤) ثُمَّ) (٥) (يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ) (٦) (وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ) (٧) (فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ , وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ) (٨) (فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (٩) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ) (١٠) (ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (١١) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو) (١٢) (بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبَ إِلَيْهِ , وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:) (١٣) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا , ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ) (١٤) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (١٥) (يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ , فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ) (١٦) (وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) (١٧) (ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ , فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ , وَرُبَّمَا يُغْفِي , وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ") (١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 27، ص 152 (SanadKitab #13251, hlm. urut 13152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.