Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 28, halaman 412

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الجنائز
  4. تكفين الميت
  5. ما يستحب في الكفن
  6. ما يستحب في الكفن إذا كان الميت رجلا

(خ م حم حب) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁) (١) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ:

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ... يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا

فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ , ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (٢) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟، فَقُلْتُ:) (٣) (" كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (٤) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (٥) (مِنْ كُرْسُفٍ (٦)) (٧) (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ , أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (٨) ") (٩) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (١٠) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (١١) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ , فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (١٢) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ , فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (١٣)) (١٤) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ , فَقَالَ: لَا) (١٥) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (١٦)) (١٧) (وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ ﷺ؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (١٨) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (١٩) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (٢٠) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (٢١) (قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (٢٢)) (٢٣).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 28، ص 412 (SanadKitab #13251, hlm. urut 13912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.