مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن
تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ
(س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (١) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (٢) (إِنَّ اللهَ ﷿ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (٣)