Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 30, halaman 45

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الزكاة
  4. شروط وجوب الزكاة
  5. اشتراط النصاب في الزكاة

اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (١) (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (٢)) (٣) (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) (٤) (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) (٥) (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) (٦) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) (٧) (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) (٨) (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (٩) (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) (١٠) (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ") (١١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 30، ص 45 (SanadKitab #13251, hlm. urut 14545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.