صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة
أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة
(خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ: " وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ , وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ , إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ " (١)