مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع
(ت) , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " (١)
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
(ت) , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " (١)
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 30، ص 117 (SanadKitab #13251, hlm. urut 14617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.