حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة
حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا
صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة
(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)