زَكَاةُ الْفِطْر
الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (٢) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (٣) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (٤)