مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر
(خ ط قط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ ") (١) قَالَ نَافِعٌ: (فكَانَ ابْنُ عُمَرَ) (٢) (يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) (٣) (عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) (٤) (وَعَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ) (٥) (حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ) (٦).