(خ م س خز) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ , وَالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرِ) (١)
وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) (٢) (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) (٣) (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ , صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) (٤) (وَكَانَ طَعَامُنَا: الشَّعِيرُ , وَالزَّبِيبُ , وَالْأَقِطُ , وَالتَّمْرُ) (٥)
وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ) (٦)
وفي رواية: (لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ) (٧) (فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا) (٨) (وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ (٩)) (١٠) (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:) (١١) (تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ , لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا) (١٢) (فلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ) (١٣).