إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر
(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (١) (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (٢)) (٣) (أَوْ زَبِيبٍ) (٤) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ﵁ وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) (٥).