Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 31, halaman 18

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الحج
  4. أركان الحج
  5. الإحرام مع النية
  6. ما تخالف به المرأة الرجل في الإحرام

مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

(خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ) (١) (بِعَرَفَاتٍ) (٢) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) (٣) (قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ (٤) وَلَا السَّرَاوِيلَ) (٥) (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ (٦) أَوْ الزَّعْفَرَانُ) (٧) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا (٨)) (٩) (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) (١٠) (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) (١١) فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) (١٢) (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (١٣) وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (١٤) وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) (١٥) (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) (١٦) (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا ") (١٧)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 31، ص 18 (SanadKitab #13251, hlm. urut 15018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.