(خ م ت س حم) , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة ﵂: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَة ﵂: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ) (١) (مِنْ عِهْنٍ (٢) كَانَ عِنْدِي) (٣) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) (٤) (وَأَشْعَرَهَا (٥)) (٦) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (٧) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (٨) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (٩) (مَعَ أَبِي) (١٠) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (١١) (ثُمَّ لَا يُحْرِمُ) (١٢) (وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ) (١٣) (وَيُقِيمُ [بِالْمَدِينَةِ] (١٤) فِي أَهْلِهِ حَلَالًا) (١٥) (يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) (١٦) (مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ) (١٧) (وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ) (١٨) (حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ) (١٩) وفي رواية: (حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ ") (٢٠) (إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْحَرَامَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ) (٢١).