(خ م ت س حم) , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة ﵂: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَة ﵂: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ) (١) (مِنْ عِهْنٍ (٢) كَانَ عِنْدِي) (٣) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) (٤) (وَأَشْعَرَهَا) (٥) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (٦) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (٧) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (٨) (مَعَ أَبِي) (٩) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (١٠) (ثُمَّ لَا يُحْرِمُ) (١١) (وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ) (١٢) (وَيُقِيمُ [بِالْمَدِينَةِ] (١٣) فِي أَهْلِهِ حَلَالًا) (١٤) (يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) (١٥) (مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ) (١٦) (وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ) (١٧) (حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ) (١٨) وفي رواية: (حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ ") (١٩) (إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْحَرَامَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ) (٢٠).
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
Baca Juz 31, halaman 482
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 31، ص 482 (SanadKitab #13251, hlm. urut 15482)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.