كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ , عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ , وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ , وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (١)