Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 32, halaman 86

  1. الفقه
  2. العبادات
  3. الحج
  4. الإحصار في الحج
  5. جواز التحلل بالإحصار

(خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ) (١) (عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ) (٢) (لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (٣) فَـ (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيهِ:) (٤) (لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَالَ: " قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) (٥) (مُعْتَمِرًا " , فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ , " فَنَحَرَ هَدْيَهُ , وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ , وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ , وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا , وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا , فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ , فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا " أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ " فَخَرَجَ ") (٦) فَـ (إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي , وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ , فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ , ثُمَّ تَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٧)) (٨) (وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (٩) قَالَ نَافِعٌ: (فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ) (١٠) (ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ) (١١) (إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ) (١٢) (فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ , أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ) (١٣) (وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ) (١٤) (مِنْ قُدَيْدٍ) (١٥) (فَسَاقَهُ مَعَهُ) (١٦) (ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ) (١٧) (حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ) (١٨) (طَافَ لَهُمَا) (١٩) (سَبْعًا , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا) (٢٠) وفي رواية: (طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا) (٢١) (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) (٢٢) (وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ) (٢٣) (ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا) (٢٤) (وَلَمْ يَنْحَرْ , وَلَمْ يَحْلِقْ , وَلَمْ يُقَصِّرْ , وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ , فَنَحَرَ وَحَلَقَ) (٢٥) وَ (حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) (٢٦) (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ وفي رواية: (هَكَذَا) (٢٧) فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ") (٢٨) (وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ) (٢٩) (يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (٣٠) (وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) (٣١).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 32، ص 86 (SanadKitab #13251, hlm. urut 15586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.