Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 231

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. البيع
  5. أركان البيع
  6. من أركان البيع المبيع
  7. أحكام المبيع وأحواله
  8. هلاك المبيع كليا أو جزئيا قبل القبض أو بعده

هَلَاكُ الْمَبِيعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَه

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (دَخَلَتْ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ (١) لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ (٢) فَنَقَصْنَا عَلَيْهِ، فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَاهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا) (٣) (فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: " تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ , تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ , تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ ") (٤) (فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ الثَمْرِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي , إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ) (٥) (الثَّمَرَ كُلَّهُ، وَإِنْ شِئْتَ مَا وَضَعُوا، " فَوَضَعَ عَنْهُمْ مَا وَضَعُوا ") (٦)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 231 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.