Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 254

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. البيع
  5. البيع المنهي عنه
  6. بيع المحاقلة
  7. تعريف بيع المحاقلة

الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

(م س الشافعي) , (قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ , قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ , فَيُنْفِقُ فِيهَا , ثُمَّ يَأخُذُ مِنْ الثَّمَرِ) (١) وفي رواية: (الْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) (٢) (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (٣) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (٤) (وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ: عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ , يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا) (٥) وفي رواية: (هُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ) (٦) وفي رواية: (أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً) (٧) وَ (الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ) (٨).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 254 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.