(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ:) (١) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (٢) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (٣) (بِالْحِنْطَةِ) (٤) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (٥) (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (٦) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (٧) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (٨) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ) (٩) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (١٠) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (١١) (كَيْلًا) (١٢) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (١٣) ") (١٤)
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
Baca Juz 33, halaman 258
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 258 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.