Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 298

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. البيع
  5. البيع المنهي عنه
  6. بيع ما لم يقبض
  7. حكم بيع ما لم يقبض

(خ م حم) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) (١) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) (٢) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " , فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ , فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟) (٣) وفي رواية: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟، قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (٤)) (٥) (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحْسِبُ الْبُيُوعَ كُلَّهَا) (٦) (بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) (٧).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 298 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.