حُكْم بَيْع الْعَرَايَا
(م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ") (٢)